السيد علي الطباطبائي

426

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( ولا قود على النائم ) * إجماعا * ( و ) * هل تثبت * ( عليه الدية ) * في خاصة ماله مطلقا أم على العاقل كذلك أم على تفصيل يأتي ذكره في أوائل النظر الثاني من كتاب الديات ؟ أقوال يأتي ذكرها هناك إن شاء الله تعالى . * ( وفي ) * القود من * ( العمى ) * إذا من اقتص به إذا كان بصيرا * ( تردد ) * واختلاف * ( أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص ) * إليه كما عن الحلي وعامة المتأخرين ، خلافا للشيخ في النهاية ( 1 ) وجماعة . * ( و ) * يعضدهم ما * ( في رواية ( 2 ) ) * الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : أن جنايته خطاء تلزم العاقلة ، فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله وتؤخذ في ثلاث سنين ونحوها في الدلالة موثقة أخرى على أن عمده خطاء ، وضعفتا تارة باشتراكهما في ضعف السند ، وأخرى بمخالفتهما الأصول ، وثالثة بأنها آحاد لا يخصص بها عمومات الكتاب والسنة القطعيتين ، وإليها أشار بقوله : * ( وهذه ) * الرواية * ( فيها ) * أي يرد عليها * ( مع الشذوذ ) * أي مضافا إليه * ( تخصيص لعموم الآية ) * وهو غير جائز عند جماعة من المحققين ومنهم الماتن . ورابعة بعدم الصراحة في الدلالة . ويمكن توجه النظر إلى جميع هذه الوجوه الأربعة ، فالقول بمضمونهما كما عليه الجماعة لا يخلو عن قوة ، ولزوم الاحتياط في الدماء يقتضيه بلا شبهة . * ( الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم ) * أي غير مباح الدم شرعا إجماعا ، فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله وان كان بغير إذن الإمام عليه السّلام . ولو قتل من وجب عليه القصاص غير الولي قتل به ، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره .

--> ( 1 ) النهاية ص 760 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 306 ، ب 10 .